قال المصنف رحمه الله تعالى : ( فإن جاز بيع [ ذلك ] الجنس كله في ذلك الحائط ; لأنا لو قلنا : لا يجوز إلا فيما بدا صلاحه فيه ، أدى إلى المشقة والضرر بسوء المشاركة ، ولا يجوز أن يبيع ما لم يبد فيه الصلاح من جنس آخر وما لم يبد فيه الصلاح في ذلك الجنس من حائط آخر ; لأن المنع من ذلك لا يؤدي إلى الضرر بسوء المشاركة ، فإن بدا الصلاح في بعض الجنس في حائط ، فباع منه ما لم يبد فيه الصلاح مفردا من غير شرط القطع ، ففيه وجهان . ( أحدهما ) : يجوز ; لأنا جعلناه في حكم ما بدا فيه الصلاح فجاز إفراده بالبيع ، ( والثاني ) : لا يجوز ; لأنه إنما جعل في حكم ما بدا فيه الصلاح تبعا لما بدا فيه الصلاح ، وما أجيز بيعه تبعا لغيره لم يجز إفراده بالبيع كالحمل ) وجد بدو الصلاح في بعض الجنس من حائط