[ ص: 144 ] قال المصنف - رحمه الله تعالى - : ( وإن جاز بيعها بشرط القطع ; لحديث بدا صلاحها رضي الله عنه ولأنه إذا جاز بيعه بشرط القطع قبل بدو الصلاح ، فلأن يجوز بعد بدو الصلاح أولى ، ويجوز بيعها مطلقا للخبر ; ولأنه أمن من العاهة فجاز بيعها مطلقا كسائر الأموال ، ويجوز بيعها بشرط التبقية إلى الجذاذ للخبر ; ولأن إطلاق البيع يقتضي التبقية إلى أوان الجذاذ . فإذا شرط التبقية فقد شرط ما يقتضيه الإطلاق فجاز ) . ابن عمر