[ ص: 531 ] قال المصنف رحمه الله تعالى : ( وفي الجرموقين وهو الخف الذي يلبس فوق الخف وهما صحيحان - قولان : قال في القديم والإملاء : يجوز المسح عليه لأنه خف صحيح يمكن متابعة المشي عليه فأشبه المنفرد . وقال في الجديد : لا يجوز لأن الحاجة لا تدعو إلى لبسه في الغالب ، وإنما تدعو الحاجة إليه في النادر فلا تتعلق به . رخصة عامة كالجبيرة ، فإن قلنا بقوله الجديد فأدخل يده في ساق الجرموق ومسح على الخف ففيه وجهان : قال الشيخ رحمه الله : لا يجوز ، وقال شيخنا أبو حامد الإسفراييني رحمه الله : يجوز لأنه مسح على ما يجوز المسح عليه فأشبه إذا نزع الجرموق ثم مسح عليه ، فإذا قلنا : يجوز القاضي أبو الطيب الطبري فلم يمسح وأدخل يده إلى الخف ومسح عليه ففيه وجهان : ( أحدها ) لا يجوز لأنه يجوز المسح على الظاهر ، فإذا أدخل يده ومسح على الباطن لم يجز كما لو كان في رجله خف منفرد فأدخل يده إلى باطنه ومسح الجلد الذي يلي الرجل . ( والثاني ) يجوز لأن كل واحد منهما محل المسح فجاز المسح على ما شاء منهما ) . المسح على الجرموق