الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                      صفحة جزء
                                      قال المصنف - رحمه الله تعالى - : ( وإن لبس خفا له شرج في موضع القدم فإن كان مشدودا بحيث لا يظهر شيء من الرجل واللفافة إذا مشى فيه جاز المسح عليه ) .

                                      التالي السابق


                                      ( الشرح ) الشرج بفتح الشين والراء وبالجيم وهي العري قال أصحابنا : إذا لبس خفا له شرج وهو المشقوق في مقدمه نظر إن كان الشق فوق محل الفرض لم يضر ; لأن ذلك الموضع لو لم يكن مستورا جاز المسح وإن كان الشق في محل الفرض فإن كان لا يرى منه شيء من الرجل إذا مشى جاز المسح عليه وإن كانت ترى فإن لم يشده لم يجز المسح وإن شده جاز المسح عليه بشرط أن لا يبقى شيء من الرجل أو اللفافة يبين في حال المشي . هكذا ذكر هذا التفصيل الشافعي رضي الله عنه في الأم وأصحابنا العراقيون ونقلوه عن نصه وقطعوا به وكذا قطع به جمهور الخراسانيين وحكى إمام الحرمين عن والده أبي محمد أنه حكى وجها لا يجوز المسح على [ ص: 526 ] الخف المشرج المشدود مطلقا كما لو لف على رجله قطعة جلد وشدها قال : والصحيح القطع بالجواز ; لأن الستر حاصل . قال أصحابنا : فإذا لبسه وشده ثم فتح الشرج بطل المسح في الحال وإن لم يظهر شيء من الرجل ; لأنه إذا مشى فيه ظهرت الرجل ، فبمجرد الفتح خرج عن كونه يمكن متابعة المشي عليه مع الستر ، وهذا متفق عليه عند أصحابنا . والله أعلم .




                                      الخدمات العلمية