[ ص: 382 ] قال المصنف - رحمه الله تعالى : ( وما جاز في الرطب بالتمر جاز في العنب بالزبيب ; لأنه يدخر يابسه ويمكن خرصه ، فأشبه الرطب ، وفيما سوى ذلك من الثمار قولان : ( أحدهما ) يجوز ; لأنه ثمرة فجاز بيع رطبها بيابسها خرصا كالرطب . ( والثاني ) لا يجوز ; لما روى قال : { زيد بن ثابت } ، ولأن سائر الثمار لا يدخر يابسها ولا يمكن خرصها لتفرقها في الأغصان واستتارها في الأوراق فلم يجز بيعها خرصا ) . رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في العرايا بالتمر والرطب ، ولم يرخص في غير ذلك