[ ص: 376 ] قال المصنف - رحمه الله تعالى : ( وفي خمسة أوسق قولان : ( أحدهما ) لا يجوز ، وهو قول ; لأن الأصل هو الحظر ، وقد ثبت جواز ذلك فيما دون خمسة أوسق لحديث المزني رضي الله عنه وفي خمسة أوسق شك ; لأنه روي في حديث أبي هريرة " فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق " شك فيه أبي هريرة فبقي على الأصل ، ولأن خمسة أوسق في حكم ما زاد ، بدليل أنه تجب الزكاة في الجميع فإذا لم تجز فيما زاد على خمسة أوسق لم تجز في خمسة أوسق ( والقول الثاني ) أنه يجوز لعموم حديث داود بن الحصين سهل بن أبي حثمة ) .