قال المصنف رحمه الله تعالى ( وهل تجوز للأغنياء ؟ فيه قولان : ( أحدهما ) لا يجوز وهو اختيار ، لأن الرخصة وردت في حق الفقراء ، والأغنياء لا يشاركونهم في الحاجة ، فبقي في حقهم على الحظر [ ص: 348 ] والثاني ) أنه يجوز لما روى المزني سهل بن أبي حثمة قال : " { } ولم يفرق ، ولأن نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع التمر بالتمر إلا أنه رخص في العرايا أن تبتاع بخرصها تمرا يأكلها رطبا كسائر البيوع ) . كل بيع جاز للفقراء جاز للأغنياء