الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                      صفحة جزء
                                      قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وما حرم فيه الربا لا يجوز بيع بعضه ببعض ، ومع أحد العوضين جنس آخر يخالفه في القيمة ، كبيع ثوب ودرهم بدرهمين ، ومد عجوة ودرهم بدرهمين ، ولا يباع نوعان من جنس بنوع ، كدينار قاساني ودينار سابوري [ ص: 237 ] بقاسانيين أو سابوريين ، أو كدينار صحيح ودينار قراضة بدينارين صحيحين ، أو دينارين قراضة ، والدليل عليه ما روى فضالة بن عبيد قال " { أتى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقلادة فيها خرز معلقة بذهب فابتاعها رجل بسبعة دنانير أو تسعة دنانير ، فقال عليه السلام : لا حتى تميز بينه وبينه . فقال : أنا أردت الحجارة ، فقال : لا ، حتى تميز بينهما } " ولأن الصفقة إذا جمعت شيئين مختلفي القيمة انقسم الثمن عليهما ، والدليل عليه أنه إذا باع سيفا وشقصا بألف ، قوم السيف والشقص وقسم الألف عليهما على قدر القيمة أدى إلى الربا ، لأنه إذا باع دينارا صحيحا قيمته عشرون وأمسك المشتري السيف بحصته من الثمن على قدر قيمته ، وإذا قسم الثمن على قدر القيمة أدى إلى الربا ، لأنه إذا باع دينارا صحيحا قيمته عشرون درهما ودينارا قراضة قيمته عشرة بدينارين وقسم الثمن عليهما على قدر قيمتهما صارت القراضة مبيعة بثلث الدينارين ، والصحيح بالثلثين وذلك ربا

                                      التالي السابق



                                      الخدمات العلمية