" الخامسة " المختار للمتصدي للفتوى أن يتبرع بذلك ، ويجوز أن يأخذ عليه رزقا من بيت المال إلا أن يتعين عليه وله كفاية ، فيحرم على الصحيح . ثم إن كان له رزق لم يجز أخذ أجرة أصلا ، وإن لم يكن له رزق فليس له أخذ أجرة من أعيان من يفتيه على الأصح كالحاكم . واحتال الشيخ من أصحابنا فقال : له أن يقول : يلزمني أن أفتيك قولا ، وأما كتابة الخط فلا ، فإذا استأجره على كتابة الخط جاز . قال أبو حاتم القزويني الصيمري : لو اتفق أهل البلد فجعلوا له رزقا من أموالهم على أن يتفرغ لفتاويهم جاز ، أما الهدية فقال والخطيب أبو مظفر السمعاني له قبولها ، بخلاف الحاكم فإنه يلزم حكمه . قال : ينبغي أن يحرم قبولها إن كانت رشوة على أن يفتيه بما يريد كما في الحاكم وسائر ما لا يقابل بعوض . قال أبو عمرو الخطيب ، ويكون ذلك من بيت المال ، ثم روى بإسناده أن وعلى الإمام أن يفرض لمن نصب نفسه لتدريس الفقه والفتوى في الأحكام ما يغنيه عن الاحتراف رضي الله عنه أعطى كل رجل ممن هذه صفته مائة دينار في السنة . عمر بن الخطاب