[ ص: 269 ] قال المصنف - رحمه الله تعالى - ( ، فأما النجس فعلى ضربين نجس في نفسه ونجس بملاقاة النجاسة ، فأما النجس في نفسه فلا يجوز بيعه ، وذلك مثل الكلب والخنزير والخمر والسرجين وما أشبه ذلك من النجاسات ، والأصل فيه ما روى الأعيان ضربان نجس وطاهر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { جابر } وروى إن الله تعالى حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام أبو مسعود البدري رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ، فنص على الكلب والخنزير والميتة وقسنا عليها سائر الأعيان النجسة ) وأبو هريرة