[ ص: 190 ] قال المصنف - رحمه الله تعالى - ( ، فأما المعاطاة فلا ينعقد بها البيع ، لأن اسم البيع لا يقع عليه . والإيجاب أن يقول : بعتك أو ملكتك أو ما أشبههما ، والقبول أن يقول : قبلت أو ابتعت أو ما أشبههما فإن قال المشتري : بعني ، فقال البائع : بعتك انعقد البيع ، لأن ذلك يتضمن الإيجاب والقبول . وإن كتب رجل إلى رجل ببيع سلعة ففيه وجهان ( أحدهما ) ينعقد البيع ، لأنه موضع ضرورة ( والثاني ) لا ينعقد وهو الصحيح فإنه قادر على النطق ، فلا ينعقد البيع بغيره ، وقول القائل الأول : إنه موضع ضرورة لا يصح ، لأنه يمكنه أن يوكل من بيعه بالقول ) ولا ينعقد البيع إلا بالإيجاب والقبول