قال المصنف رحمه الله تعالى ( وإن ففيه وجهان ( أحدهما ) أنه يجزئه لأنه إذا جاز ذلك عن الحدث الأعلى فلأن يجوز عن الحدث الأدنى أولى ( والثاني ) : لا يجزئه وهو الأصح لأنه يسقط ترتيبا واجبا بفعل ما ليس بواجب ) . اغتسل وهو محدث من غير ترتيب ونوى الغسل
[ ص: 475 ]