قال المصنف رحمه الله تعالى ( ويجب فيغسل وجهه ثم يديه ثم يمسح برأسه ثم يغسل رجليه ، وحكى أن يرتب الوضوء أبو العباس بن القاص قولا آخر أنه إن نسي الترتيب جاز والمشهور هو الأول والدليل عليه قوله تعالى { فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق } الآية فأدخل المسح بين ( الغسلين ) وقطع حكم النظير عن النظير ، فدل على أنه قصد إيجاب الترتيب ، ولأنه عبادة يشتمل على أفعال متغايرة يرتبط بعضها ببعض فوجب فيها الترتيب كالصلاة والحج ) .