قال المصنف رحمه الله تعالى ( ومن فالمستحب أن لا يحلق شعره ولا يقلم أظفاره حتى يضحي ، لما روت دخلت عليه عشر ذي الحجة وأراد أن يضحي أن النبي صلى الله عليه وسلم { أم سلمة } ولا يجب عليه ذلك لأنه ليس بمحرم فلا يحرم عليه حلق الشعر وتقليم الأظفار ) . من كان عنده ذبح يريد أن يذبحه فرأى هلال ذي الحجة فلا يمس من شعره ولا من أظفاره حتى يضحي