قال المصنف - رحمه الله تعالى - ( وإن لزمه غسله لأنه في محل الفرض ، وإن تقلع من الذراع وبلغ التقلع إلى العضد ثم تدلى لم يلزمه غسله لأنه صار من العضد ، وإن تقلع من العضد وتدلى منه لم يلزمه غسله ، لأنه [ جلد ] تدلى من غير محل الفرض ، وإن تقلع من العضد وبلغ التقلع إلى الذراع ثم تدلي [ منه ] لزمه غسله لأنه صار من الذراع ، وإن تقلع من أحدهما والتحم بالآخر لزمه غسل ما حاذى منه محل الفرض لأنه بمنزلة الجلد الذي على الذراع إلى العضد ، فإن كان متجافيا عن ذراعه لزمه غسل ما تحته ) . تقلع جلد من الذراع وتدلى منها
[ ص: 423 ]