[ ص: 408 ] قال المصنف - رحمه الله تعالى ( فإن نظرت فإن كانت لحيته خفيفة لا تستر البشرة . وجب غسل الشعر والبشرة للآية ، وإن كانت كثيفة تستر البشرة وجب إفاضة الماء على الشعر ، لأن المواجهة تقع به ولا يجب غسل ما تحته لما روى كان ملتحيا رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم : { ابن عباس } وبغرفة واحدة لا يصل الماء إلى ما تحت الشعر مع كثافة اللحية ، ولأنه باطن دونه حائل معتاد فهو كداخل الفم والأنف ، والمستحب أن يخلل لحيته لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم : { توضأ فغرف غرفة وغسل بها وجهه } فإن كان بعضها خفيفا وبعضها كثيفا غسل ما تحت الخفيف وأفاض الماء على الكثيف ) . كان يخلل لحيته