[ ص: 218 ] قال المصنف - رحمه الله تعالى - باب الإحرام وما يحرم فيه ( إذا أراد أن يحرم أن يغتسل ، لما روى فالمستحب رضي الله عنه { زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتسل للإحرام } وإن كانت امرأة حائضا أو نفساء اغتسلت للإحرام ، لما روى ، { القاسم بن محمد ولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر بالبيداء فذكر ذلك أبو بكر رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروها فلتغتسل ثم لتهل } ولأنه غسل يراد به النسك فاستوى فيه الحائض والطاهر ، ومن لم يجد الماء تيمم لأنه غسل مشروع فانتقل فيه إلى التيمم عند عدم الماء كغسل الجنابة ، قال في الأم : ويغتسل لسبعة مواطن : للإحرام ودخول أن مكة والوقوف بعرفة والوقوف بالمزدلفة ولرمي الجمرات الثلاث ; لأن هذه المواضع تجتمع لها الناس فاستحب لها الاغتسال ، ولا يغتسل لرمي جمرة العقبة ; لأن وقته من نصف الليل إلى آخر النهار ، فلا يجتمع له الناس في وقت واحد ، وأضاف إليها في القديم الغسل لطواف الزيارة وطواف الوداع ; لأن الناس يجتمعون لهما ولم يستحبه في الجديد ; ولأن وقتهما متسع فلا يتفق اجتماع الناس فيهما ) .