قال المصنف رحمه الله تعالى ( ويجوز ، لما روت إفراد الحج عن العمرة ، والتمتع بالعمرة إلى الحج والقران بينهما قالت : { عائشة } والإفراد والتمتع أفضل من القران ، وقال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا ، من أهل بالحج : ومنا من أهل بالعمرة ، ومنا من أهل بالحج والعمرة القران أفضل ، والدليل على ما قلناه أن المفرد والمتمتع يأتي بكل واحد من النسكين بكمال أفعاله ، والقارن يقتصر على عمل الحج وحده ، فكان الإفراد والتمتع أفضل ، وفي التمتع والإفراد قولان ( أحدهما ) أن التمتع أفضل ، لما روى المزني رضي الله عنهما قال : { ابن عمر } ( والثاني ) : أن الإفراد أفضل لما روى تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج قال : { جابر } ولأن التمتع يتعلق به [ ص: 142 ] وجوب دم ، فكان الإفراد أفضل منه كالقران ( وأما ) حديث ابن عمر رضي الله عنهما فإنه يحتمل أنه أراد أمر بالتمتع كما روي أنه رجم أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج ليس معه عمرة ماعزا وأراد أنه أمر برجمه ، والدليل عليه أن هو الراوي ، وقد روى أن النبي صلى الله عليه وسلم { ابن عمر } ) أفرد بالحج
[ ص: 167 ]