[ ص: 369 ] قال المصنف - رحمه الله تعالى - : ( وإن ففيه ثلاثة أوجه : ( أحدها ) : أنه يصح وضوءه لأن الأحداث تتداخل . فإذا ارتفع واحد ارتفع الجميع . أحدث أحداثا ونوى رفع حدث منها
( والثاني ) : لا يصح لأنه لم ينو رفع جميع الأحداث .
( والثالث ) : إن نوى رفع الحدث الأول صح ، وإن نوى ما بعده لم يصح ; لأن الذي أوجب الطهارة هو الأول دون ما بعده والأول أصح ) .