قال المصنف - رحمه الله تعالى - ( وإن وغير ذلك مما يستحب له الطهارة ففيه وجهان : ( أحدهما ) : أنه لا يجزيه ; لأنه يستباح من غير طهارة فأشبه ما إذا توضأ للبس الثوب . نوى الطهارة لقراءة القرآن أو الجلوس في المسجد
( والثاني ) : يجزيه لأنه يستحب له أن لا يفعل ذلك وهو محدث فإذا نوى الطهارة بذلك تضمنت نيته رفع الحدث ) .