[ ص: 255 ] قال المصنف رحمه الله تعالى : ( بجنون لا يجب عليه ; لقوله صلى الله عليه وسلم : { ومن زال عقله } فإن أفاق لم يجب عليه قضاء ما فاته [ حال ] الجنون ; لأنه صوم فات في حال سقط فيه التكليف لنقص فلم يجب [ قضاؤه ] ، كما لو فات في حال الصغر ، وإن زال عقله بالإغماء لم يجب عليه في الحال ; لأنه لا يصح منه فإن أفاق وجب عليه القضاء ; لقوله تعالى { وعن المجنون حتى يفيق فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر } والإغماء مرض ويخالف الجنون فإنه نقص ، ولهذا لا يجوز الجنون على الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ويجوز عليهم الإغماء ) .