قال المصنف - رحمه الله تعالى ( والأفضل ليكون مستديما للنية ، فإن نوى غسل الوجه ، ثم عزبت نيته أجزأه ; لأنه أول فرض ، فإذا نوى عنده اشتملت النية على جميع الفروض ، وإن عزبت نيته عند المضمضة قبل أن يغسل شيئا من وجهه ففيه وجهان ( أحدهما ) : يجزيه ; لأنه فعل راتب في الوضوء لم يتقدمه فرض ، فإذا عزبت النية عنده أجزأه كغسل الوجه . أن ينوي من أول الوضوء إلى أن يفرغ منه
( والثاني ) لا يجزيه وهو الأصح لأنه عزبت نيته قبل الفرض ، فأشبه إذا عزبت عند غسل الكف ، وما قاله الأول يبطل بغسل الكف ، فإنه فعل راتب في الوضوء لم يتقدمه فرض ، ثم إذا عزبت النية عنده لم يجزه ) .