[ ص: 48 ] قال المصنف رحمه الله تعالى : ( لما روى ويجب في الركاز الخمس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { أبو هريرة } ; ولأنه اتصل إليه من غير تعب ولا مؤنة ، فاحتمل فيه الخمس ، ولا يجب ذلك إلا على من تجب عليه الزكاة ; لأنه زكاة ، ولا تجب إلا فيما وجد في موات أو مملوك لا يعرف مالكه ، لأن الموات لا مالك له ، وما لا يعرف مالكه بمنزلة ما لا مالك له . فأما إذا وجده في أرض يعرف مالكها ، فإن كان ذلك لحربي فهو غنيمة ، وإن كان لمسلم أو لمعاهد فهو لمالك الأرض ، فإن لم يدعه مالك الأرض ، فهو لمن انتقلت الأرض منه إليه ) . وفي الركاز الخمس