قال المصنف رحمه الله تعالى : ( إذا ، لم ينقطع الحول ; لأن زكاة التجارة تتعلق بالقيمة وقيمة الثاني وقيمة الأول واحدة ، وإنما انتقلت من سلعة إلى سلعة فلم ينقطع الحول ، كمائتي [ ص: 16 ] درهم انتقلت من بيت إلى بيت ، وإن باع العرض بالدراهم أو الدنانير نظرت ، فإن باعه بقدر قيمته بنى حول الثمن على حول العرض ، كما يبنى حول العرض على حول الثمن ، وإن باعه بزيادة مثل أن يشتري العرض بمائتين فباعه في أثناء الحول بثلاثمائة ففيه طريقان ، من أصحابنا من قال : يزكي المائتين لحولها ، ويستأنف ( الحول للزيادة ) قولا واحدا . باع عرض التجارة في أثناء الحول بعرض للتجارة
وقال في الزيادة قولان . [ أحدهما ] : يزكيها لحول الأصل ; لأنه نماء الأصل فيزكي بحول الأصل كالسخال . أبو إسحاق
( والثاني ) : يستأنف الحول بها ; لأنها فائدة غير متولدة مما عنده فلا يزكي بحوله ، كما لو استفاد الزيادة بإرث أو هبة ، فإذا قلنا : يستأنف الحول للزيادة ففي حولها وجهان .
( أحدهما ) : من حين ينض ; لأنه لا يتحقق وجودها قبل أن ينض .
( والثاني ) : من حين يظهر وهو الأظهر ; لأنه قد ظهر ، فإذا نض علمنا أنه قد ملكه من ذلك الوقت .
فإن كان عنده نصاب من الدراهم فباعه بالدراهم أو بالدنانير فإن فعل ذلك لغير التجارة ، انقطع الحول فيما باع ، واستقبل الحول فيما اشترى ، وإن فعله للتجارة كما يفعل الصيارف ففيه وجهان .
( أحدهما ) : ينقطع الحول ; لأنه مال تجب الزكاة في عينه فانقطع الحول فيه بالمبادلة كالماشية .
( والثاني ) : لا ينقطع الحول ; لأنه باع مال التجارة [ بمال ] للتجارة ، فلم ينقطع الحول ، [ كما ] لو باع عرضا بعرض ) .