قال المصنف رحمه الله تعالى باب زكاة الزروع : ( وتجب كالحنطة والشعير والدخن والذرة والجاورس والأرز وما أشبه ذلك ; لما روى الزكاة في كل ما تخرجه الأرض مما يقتات ويدخر وينبته الآدميون رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { معاذ بن جبل } ولأن الأقوات تعظم منفعتها ، فهي كالأنعام في الماشية . وكذلك تجب الزكاة في القطنية - وهي العدس والحمص والماش واللوبيا والباقلاء والهرطمان ; لأنه يصلح للاقتيات - ويدخر للأكل فهو كالحنطة والشعير ) . : فيما سقت السماء والبعل والسيل والبئر والعين العشر ، وفيما سقي بالنضح نصف العشر يكون ذلك في الثمر والحنطة والحبوب ، فأما القثاء والبطيخ والرمان والقضب والخضر فعفو ، عفا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم