[ ص: 367 ] قال المصنف رحمه الله تعالى ( ، وإن لم تكن في ماله وعنده ابن لبون قبل منه ولا يرد معه شيء ، لما روى ومن وجبت عليه بنت مخاض ، فإن كانت في ماله لزمه إخراجها رضي الله عنه في الكتاب الذي كتبه أنس رضي الله عنه " فمن لم تكن عنده بنت مخاض وعنده ابن لبون ذكر فإنه يقبل منه وليس معه شيء " ; ولأن في بنت مخاض فضيلة بالأنوثة وفي ابن لبون فضيلة بالسن فاستويا ، وإن لم تكن عنده بنت مخاض ولا ابن لبون فله أن يشتري بنت مخاض ، ويخرج ; لأنه أصل فرضه ، وله أن يشتري ابن لبون ، ويخرج ; لأنه ليس في ملكه بنت مخاض ، وإن كانت إبله مهازيل ، وفيها بنت مخاض سمينة لم يلزمه إخراجها ، فإن أراد إخراج ابن لبون ، فالمنصوص أنه يجوز ; لأنه لا يلزمه إخراج ما عنده ، فكأن وجوده كعدمه كما لو كانت إبله سمانا ، وعنده بنت مخاض مهزولة . ومن أصحابنا من قال : لا يجوز ; لأن عنده بنت مخاض تجزئ . ومن وجب عليه بنت لبون وليست عنده ، وعنده حق لم يؤخذ منه ; لأن بنت اللبون تساوي الحق في ورود الماء والشجر ، وتفضل عليه بالأنوثية ) . أبو بكر الصديق