قال المصنف رحمه الله تعالى : ( وأما ، فإن رجع إليه من غير نماء ففيه قولان قال ( في القديم ) لا تجب ، لأنه خرج عن يده وتصرفه فلم تجب عليه زكاته كالمال الذي في يد مكاتبه . وقال ( في الجديد ) تجب لأنه مال يملك المطالبة به ويجبر على التسليم إليه فوجب فيه الزكاة كالمال الذي في يد وكيله ، فإن رجع إليه مع النماء ففيه طريقان . قال المال المغصوب والضال فلا تلزمه زكاته قبل أن يرجع إليه أبو العباس : تلزمه زكاته قولا واحدا لأن الزكاة إنما سقطت في أحد القولين لعدم النماء وقد حصل له النماء فوجب أن تجب ( والصحيح ) أنه على القولين لأن الزكاة لم تسقط لعدم النماء لأن الذكور من الماشية لا نماء لها وتجب فيها الزكاة ، وإنما سقطت لنقصان الملك بالخروج عن يده وتصرفه ، وبالرجوع لم يعد ما فات من اليد والتصرف ، وإن أسر رب المال وحيل بينه وبين المال ففيه طريقان : من أصحابنا من قال : هو كالمغصوب لأن الحيلولة موجودة بينه وبين المال ، ففيه قولان ، ومنهم من قال : تجب الزكاة قولا واحدا لأنه يملك بيعه ممن شاء فكان كالمودع ، وإن وقع الضال بيد ملتقط وعرفه حولا كاملا ولم يختر التملك - وقلنا : لا يملك حتى يختار التملك على الصحيح من المذهب - ففيه طريقان ، من أصحابنا من قال : هو كما لو لم يقع بيد الملتقط فيكون على قولين ، ومنهم من قال : لا تجب الزكاة قولا واحدا لأن ملكه غير مستقر بعد التعريف ، لأن الملتقط يملك [ أن يزيله ] باختيار التملك فصار كالمال الذي بيد المكاتب ) .
[ ص: 314 ]