قال المصنف رحمه الله تعالى : ( لأنه حق لم يلتزمه فلا يلزمه كغرامة المتلفات ، وإن كان مرتدا لم تسقط عنه [ ما ] وجب في حال الإسلام ، لأنه ثبت وجوبه فلم يسقط بردته كغرامة المتلفات ، وأما في حال الردة فإنه يبنى على ملكه وفي ملكه ثلاثة أقوال : ( أحدها ) [ أنه ] يزول بالردة فلا تجب عليه الزكاة ، ( والثاني ) لا يزول فتجب عليه الزكاة لأنه حق التزمه بالإسلام فلم يسقط [ عنه ] بالردة كحقوق الآدميين ، ( والثالث ) أنه موقوف ، فإن رجع إلى الإسلام حكمنا [ بأنه لم يزل ملكه فتجب عليه الزكاة ، وإن لم يرجع حكمنا ] بأنه قد زال ملكه ، فلا تجب عليه الزكاة ) . وأما الكافر فإن كان أصليا لم تجب عليه الزكاة