قال المصنف رحمه الله تعالى : ( ، فأما المكاتب والعبد إذا ملكه المولى مالا فلا زكاة عليه ، لأنه لا يملك في قوله الجديد ويملك في قوله القديم ، إلا أنه ملك ضعيف لا يحتمل المواساة ، ولهذا لا تجب عليه نفقة الأقارب ولا يعتق [ عليه ] أبوه إذا اشتراه فلم تجب عليه الزكاة ، وفيمن نصفه حر ونصفه عبد وجهان ( أحدهما ) : لا تجب عليه الزكاة لأنه ناقص بالرق فهو كالعبد القن ، ( والثاني ) أنها تجب فيما ملكه بنصفه الحر ، لأنه يملك بنصفه الحر ملكا تاما ، فوجب عليه الزكاة كالحر ) . ولا تجب الزكاة إلا على حر مسلم