الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
[ ص: 249 ] قال المصنف رحمه الله تعالى : ( nindex.php?page=treesubj&link=2242ومن مات في البحر ولم يكن بقرب ساحل ، " فالأولى أن يجعل بين لوحين ويلقى في البحر لأنه ربما وقع في ساحل فيدفن ، فإن كان أهل الساحل كفارا ألقي في البحر ) .
( الشرح ) قال أصحابنا رحمهم الله : إذا nindex.php?page=treesubj&link=1997_2090_2242مات مسلم في البحر ومعه رفقة ، فإن كان بقرب الساحل وأمكنهم الخروج به إلى الساحل ، وجب عليهم الخروج به ، وغسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه ، قالوا : فإن لم يمكنهم لبعدهم من الساحل أو لخوف عدو ، أو سبع أو غير ذلك لم يجب الدفن في الساحل ، بل يجب غسله وتكفينه والصلاة عليه ، ثم يجعل بين لوحين ويلقى في البحر ليلقيه إلى الساحل فلعله يصادفه من يدفنه . قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الأم : فإن لم يجعلوه بين لوحين ويلقوه إلى الساحل بل ألقوه في البحر رجوت أن يسعهم ، هذا لفظه ، ونقل nindex.php?page=showalam&ids=11976الشيخ أبو حامد وصاحب الشامل أن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله قال : لم يأثموا إن شاء الله تعالى ، وهو معنى قوله : رجوت أن يسعهم ، فإن كان أهل الساحل كفارا - قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الأم : جعل بين لوحين وألقي في البحر ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني رحمه الله يثقل بشيء لينزل إلى أسفل البحر لئلا يأخذه الكفار فيغيروا سنة المسلمين فيه ; قال nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني : إنما قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي إنه يلقى إلى الساحل إذا كان أهل الجزائر مسلمين أما إذا كانوا كفارا فيثقل بشيء حتى ينزل إلى القرار ، قال أصحابنا : والذي نص عليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي من الإلقاء إلى الساحل أولى ، لأنه يحتمل أن يجده مسلم فيدفنه إلى القبلة ، وأما على قول nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني فيتيقن ترك دفنه بل يلقيه للحيتان ، هذا الذي ذكرناه هو المشهور في كتب الأصحاب . قال nindex.php?page=showalam&ids=11976الشيخ أبو حامد وابن الصباغ : إن nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ذكر مذهبه هذا في جامعه الكبير وأنكر nindex.php?page=showalam&ids=11872القاضي أبو الطيب في تعليقه على الأصحاب نقلهم هذا عن nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ، وقال : طلبت هذه المسألة في الجامع الكبير فوجدتها على ما قاله nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الأم ، وذكرها صاحب المستظهري كما ذكرها المصنف فكأنهما اختارا مذهب nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ، قال أصحابنا رحمهم الله : والصحيح ما قاله nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي [ ص: 250 ] والله أعلم .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بإسناد صحيح عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس أن nindex.php?page=showalam&ids=86أبا طلحة رضي الله عنهما ركب البحر فمات فلم يجدوا له جزيرة إلا بعد سبعة أيام فدفنوه فيها ولم يتغير .