قال المصنف رحمه الله تعالى ( وإذا حضر جاز أن يتنفل إلى أن يخرج الإمام ، لما روي عن أبي برزة وأنس والحسن أنهم كانوا وجابر بن زيد ، ولأنه ليس بوقت منهي عن الصلاة فيه ، ولا هناك ما هو أهم من الصلاة ، فلم يمنع من الصلاة كما بعد العيد والسنة للإمام أن لا يخرج إلا في الوقت الذي يوافي فيه الصلاة ، لما روى يصلون يوم العيد قبل خروج الإمام رضي الله عنه قال " { أبو سعيد الخدري } " والسنة أن يمضي إليهما في طريق ، ويرجع في أخرى ، لما روى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى فأول شيء يبدأ به الصلاة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم " { ابن عمر } " ) كان يخرج يوم الفطر والأضحى فيخرج من طريق ويرجع من آخر