باب هيئة الجمعة والتكبير قال المصنف - رحمه الله تعالى - : ( السنة ; لما روى لمن أراد الجمعة أن يغتسل رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { ابن عمر } ووقته ما بين طلوع الفجر إلى أن يدخل في الصلاة فإن اغتسل قبل طلوع الفجر لم يجزئه لقوله صلى الله عليه وسلم { من جاء منكم إلى الجمعة فليغتسل } فعلقه على اليوم . غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم
والأفضل أن يغتسل عند الرواح لحديث ، ولأنه إنما يراد لقطع الروائح فإذا فعله عند الرواح كان أبلغ في المقصود ، فإن ترك الغسل جاز ; لما روى ابن عمر سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { } فإن كان جنبا فنوى بالغسل الجنابة والجمعة أجزأه عنهما كما لو اغتسلت المرأة ونوت الجنابة والحيض وإن نوى الجنابة ولم ينو الجمعة أجزأه عن الجنابة ، وفي الجمعة قولان . : من توضأ فبها ونعمت ، ومن اغتسل فالغسل أفضل
( أحدهما ) : يجزئه ; لأنه يراد للتنظيف ، وقد حصل [ ذلك ] ( والثاني ) : لا يجزئه ; لأنه لم ينوه فأشبه إذا اغتسل من غير نية ، وإن نوى الجمعة ولم ينو الجنابة لم يجزئه عن الجنابة وفي الجمعة وجهان ( أحدهما ) : وهو المذهب أن يجزئه عنهما ; لأنه نواها ( والثاني ) : لا يجزئه ; لأن غسل الجمعة يراد للتنظيف ، والتنظيف لا يحصل مع بقاء الجنابة ) .