قال المصنف - رحمه الله تعالى - : ( ; لما روي عن ولا تجب على خائف على نفسه أو ماله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { ابن عباس } من سمع النداء فلم يجبه فلا صلاة له إلا من عذر ; قالوا : يا رسول الله وما العذر ؟ قال خوف أو مرض ; لأنه يتأذى بالقصد ، ولا تجب على من له مريض يخاف ضياعه ; لأن حق المسلم آكد من فرض الجمعة ، ولا تجب على من في طريقه إلى المسجد مطر تبتل به ثيابه ; لما روي { ولا تجب على من له قريب أو صهر أو ذو ود يخاف موته أنه استصرخ على سعيد بن زيد يسعى إلى الجمعة فترك الجمعة ومضى إليه وابن عمر } وذلك لما بينهما من القرابة فإنه ابن عمه ، ولأنه يلحقه بفوات ذلك من الألم أكثر مما يلحقه من مرض أو أخذ مال ) .