[ ص: 350 ] قال المصنف - رحمه الله تعالى - : ( ، ; لأنه لا تجب عليهما سائر الصلوات فالجمعة أولى ، ولا تجب على المرأة لما روى ولا تجب الجمعة على صبي ولا مجنون قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { جابر } ولأنها تختلط بالرجل ، وذلك لا يجوز ) من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة إلا على امرأة أو مسافر أو عبد أو مريض