قال المصنف رحمه الله تعالى ( وإن ففيه وجهان ( أحدهما ) : لا يتحرى لأنه يقدر على إسقاط الفرض بيقين فلا يؤدى بالاجتهاد كالمكي في القبلة ( والثاني ) : أنه يتحرى لأنه يجوز إسقاط الفرض بالطاهر في الظاهر مع القدرة على الطاهر بيقين ألا ترى أنه يجوز أن يترك ماء نزل من السماء ويتيقن طهارته ويتوضأ بماء يجوز نجاسته ؟ ) . اشتبه عليه ماءان ومعه ماء ثالث يتيقن طهارته