[ ص: 238 ] قال المصنف رحمه الله تعالى ( فإن ففيه وجهان ( أحدهما ) أنه يتحرى في الثاني ، لأنه قد ثبت جواز الاجتهاد فيه فلم يسقط بالانقلاب ( والثاني ) وهو الأصح لا يجتهد لأن الاجتهاد يكون بين أمرين ، فإن قلنا : يجتهد فما الذي يصنع ؟ فيه وجهان قال انقلب أحدهما قبل الاجتهاد : يتوضأ به لأن الأصل فيه الطهارة فلا يزال اليقين بالشك ، وقال أبو علي الطبري : يتيمم ولا يتوضأ لأن حكم الأصل زال بالاشتباه بدليل أنه منع من استعماله من غير تحر فوجب التيمم ) . القاضي أبو حامد