قال المصنف - رحمه الله تعالى - : ( وإن استحب له إن كان رجلا أن يسبح ، وتصفق إن كانت امرأة فتضرب ظهر كفها الأيمن على بطن كفها الأيسر ; لما روى كلمه إنسان ، وهو في الصلاة فأراد أن يعلمه أنه في الصلاة أو سها الإمام فأراد أن يعلمه السهو رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { سهل بن سعد الساعدي } فإذا فعل ذلك للإعلام لم تبطل صلاته ; لأنه مأمور به ، فإن صفق الرجل وسبحت المرأة لم تبطل الصلاة ; لأنه ترك سنة ) إذا نابكم شيء في الصلاة فليسبح الرجال وليصفق النساء