قال المصنف رحمه الله تعالى ( قال في الأم : وإن ترك الترتيب لم يضر ; لأن المقصود يحصل مع ترك الترتيب ، لما رويناه من حديث ويستحب إذا بلغ الشهادة أن يشير بالمسبحة ابن عمر وابن الزبير رضي الله عنهم وهل يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا التشهد ؟ فيه قولان ، قال في القديم : لا يصلي ; لأنها لو شرعت الصلاة فيه عليه لشرعت على آله كالتشهد الأخير ، وقال في الأم : يصلي عليه ; لأنه قعود شرع فيه فشرع فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كالقعود في آخر الصلاة ) . ووائل بن حجر
[ ص: 441 ]