قال المصنف رحمه الله تعالى : ( لما ذكرناه من حديث ثم يرفع رأسه ويكبر رضي الله عنه في الركوع ، قال أبي هريرة فإذا استوى قاعدا نهض ، وقال في الأم : " يقوم من السجدة " فمن أصحابنا من قال : المسألة على قولين ( إحداهما ) : لا يجلس لما روى الشافعي : { وائل بن حجر : } ( والثاني ) : يجلس لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من السجدة استوى قائما بتكبيرة مالك بن الحويرث : { } . أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان في الركعة الأولى والثالثة لم ينهض حتى يستوي قاعدا
وقال إن كان ضعيفا جلس ; لأنه يحتاج إلى الاستراحة ، وإن كان قويا لم يجلس ; لأنه لا يحتاج إلى الاستراحة ، وحمل القولين على هذين الحالين ، فإن قلنا : يجلس جلس مفترشا لما روى أبو إسحاق { أبو حميد } ، ويستحب : أن يعتمد على يديه في القيام لما روى أن [ ص: 419 ] النبي صلى الله عليه وسلم ثنى رجله فقعد عليها ، حتى يرجع كل عظم إلى موضعه ثم نهض مالك بن الحويرث : { } قال أن النبي صلى الله عليه وسلم استوى قاعدا ثم قام واعتمد على الأرض بيديه : لأن هذا أشبه بالتواضع وأعون للمصلي ويمد التكبير إلى أن يقوم حتى لا يخلو [ فعل ] من ذكر ) . الشافعي