قال المصنف رحمه الله تعالى ( ; لأنه إذا نكسه لا يعلم السامع أن ذلك أذان ، والمستحب أن لا يتكلم في أذانه فإن تكلم لم يبطل أذانه ; لأنه إذا لم تبطل الخطبة بالكلام فلأن لا يبطل الأذان أولى ، وإن أغمي عليه وهو في الأذان لم يجز لغيره أن يبني عليه ; لأن الأذان من اثنين لا يحصل به المقصود ; لأن السامع يظنه على وجه اللهو واللعب فإن أفاق في الحال وبنى عليه جاز ; لأن المقصود يحصل به ، [ ص: 121 ] وإن ارتد في الأذان ثم رجع إلى الإسلام في الحال ففيه وجهان ( أحدهما ) لا يجوز أن يبنى عليه ; لأن ما فعله قد بطل بالردة ، والمذهب أنه يجوز ; لأن الردة إنما تبطل إذا اتصل بها الموت ، وههنا رجع قبل الموت فلم يبطل ) . ويجب أن يرتب الأذان