قال المصنف رحمه الله تعالى ( ويجوز لقوله صلى الله عليه وسلم { تأخير الصلاة إلى آخر الوقت } ولأنا لو لم نجوز التأخير ضاق على الناس ، فسمح لهم بالتأخير ، فإن صلى ركعة في الوقت ثم خرج ففيه وجهان ( أحدهما ) وهو ظاهر المذهب ، وهو قول أول الوقت رضوان الله ، وآخره عفو الله أبي علي بن خيران أنه يكون مؤديا للجميع ، لما روى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { أبو هريرة } ومن أصحابنا من قال : هو مؤد لما صلى في الوقت قاض لما صلى بعد خروج الوقت اعتبارا بما في الوقت وبعده ) . من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ، ومن أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر