[ ص: 134 ] مسألة :
" وحيوان الماء الذي لا يعيش إلا فيه ؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر : " " . هو الطهور ماؤه الحل ميتته
أما فهو حلال طاهر بالإجماع ، وكذلك السمك إذا مات بمفارقة الماء في ظاهر المذهب ، وقد خرج فيه وجه أنه حرام ، وليس بشيء ، ومع ذلك فهو طاهر أيضا ؛ لأن دمه طاهر كالجراد هو طاهر ، وإن قلنا : لا يحل إن مات فيه بغير سبب ؛ لأنه ليست له نفس سائلة ، وما عدا السمك مما يباح ففيه ثلاث روايات : إذا مات في الماء حتف أنفه وهو الطافي
أحدها : أن جميعه يباح بلا ذكاة ؛ لعموم الحديث ، فعلى هذا لا ينجس الماء لموته فيه .
والثانية : لا يباح منه إلا السمك ؛ لأنه هو الميتة المعروفة بدليل قوله : " ". أحل لنا ميتتان ودمان السمك والجراد
والثالثة : أن ما لا يعيش إلا في الماء فهو كالسمك وما يعيش في البر لا يباح إلا بالتذكية ، وهو ظاهر المذهب ، كما ذكره الشيخ رحمه الله لما روى قال أبو هريرة " . رواه الخمسة ، وقال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله إنا نركب البحر ، ونحمل معنا القليل من الماء ، فإن توضأنا منه عطشنا أفنتوضأ بماء البحر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " هو الطهور ماؤه الحل ميتته : حديث حسن صحيح ؛ ولأن ما لا يعيش إلا في الماء لا يمكن تذكيته غالبا فأشبه السمك بخلاف ما يعيش في البر . الترمذي
[ ص: 135 ] فأما على المشهور والكوسج إذا قلنا بتحريمه فهو نجس بالموت ، وينجس الماء القليل كما ينجس غيره من المائعات . حيوان البحر المحرم كالضفدع والتمساح