( فصل )
يجوز ، وكذا حيث جازت ؛ لأن الله سبحانه سمى الدم الواجب هنا نسكا والنسك لا يختص بموضع فإن [ ص: 279 ] الضحايا لما سميت نسائك جاز أن تذبح في كل موضع سواء كانت واجبة ، أو مستحبة كما قال : ( إخراج الفدية حيث وجبت من حل أو حرم إن صلاتي ونسكي ) وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : " هي خير نسيكتيك " بخلاف دم المتعة وجزاء الصيد فإنه سماه هديا ، والهدي : ما أهدي إلى لأبي بردة الكعبة .
وأما هدي المحصر ... .