مسألة : ( الثالث : لبس المخيط إلا أن لا يجد إزارا فيلبس سراويل ، أو لا يجد نعلين ، فيلبس خفين ، ولا فدية عليه .
في هذا الكلام فصلان : -
أحدهما : أن ؛ مثل القميص والفروج والقباء والجبة والسراويل والتبان والخف والبرنس ونحو ذلك . وكذلك لو وضع على مقدار العضو بغير خياطة مثل أن ينسج نسجا ، أو يلصق بلصوق ، أو يربط بخيوط ، أو يخلل [ ص: 16 ] بخلال أو يزر ، ونحو ذلك مما يوصل به الثوب المقطع حتى يصير كالمخيط ، فإن حكمه حكم المخيط ، وإنما يقول الفقهاء : المخيط بناء على الغالب . المحرم يحرم عليه أن يلبس على بدنه المخيط المصنوع على قدر العضو
فأما إن خيط ، أو وصل لا ليحيط بالعضو ويكون على قدره مثل الإزار والرداء الموصل والمرقع ونحو ذلك : فلا بأس به ، فإن مناط الحكم هو اللباس المصنوع على قدر الأعضاء وهو اللباس المخيط بالأعضاء واللباس المعاد .
والأصل في ذلك : ما روى عن الزهري سالم عن أبيه قال : ؟ قال : "لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا البرنس ، ولا السراويل ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ، ولا الخفين إلا أن لا يجد نعلين ، فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين ما يلبس المحرم " متفق عليه . ورواه سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - أحمد : ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن ، عن الزهري سالم ، عن أن ابن عمر ؟ فقال : "لا يلبس السراويل ولا القميص ولا البرنس ولا العمامة ولا ثوبا مسه زعفران ولا ورس وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين ، فإن لم يجد نعلين ، فليلبس خفين وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين ما يجتنب المحرم من الثياب " . رجلا نادى يا رسول الله :
وفي رواية صحيحة لأحمد عن والنسائي نافع عن : " ابن عمر . أن رجلا سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما نلبس من الثياب إذا أحرمنا ؟ قال : لا تلبسوا [ ص: 17 ] القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرنس ولا الخفاف ، إلا أن يكون رجل ليست له نعلان فليلبس الخفين ويجعلهما أسفل من الكعبين ، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس
وفي رواية لأحمد عن ابن إسحاق عن نافع ، عن قال : " ابن عمر " ورواه سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول - على هذا المنبر وهو ينهى الناس إذا أحرموا عما يكره لهم - : "لا تلبسوا العمائم ولا القمص ، ولا السراويلات ، ولا البرانس ، ولا الخفين إلا أن يضطر مضطر فيقطعهما أسفل من الكعبين ، ولا ثوبا مسه الورس ولا الزعفران " قال : "وسمعته ينهى النساء عن القفاز والنقاب وما مسه الورس والزعفران من الثياب - أيضا - بهذا الإسناد عن أبو داود قال : ابن عمر من الثياب ، ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب معصفرا ، أو خزا أو حليا ، أو سراويلا ، أو قميصا ينهى النساء في الإحرام عن القفازين والنقاب ، وما مس الورس والزعفران " . قال : سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - : " [ ص: 18 ] - وقد رواه من حديث أبو داود أحمد عن يعقوب بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن إسحاق - : روى هذا الحديث عن ابن إسحاق عبدة عن ومحمد بن مسلمة ابن إسحاق إلى قوله : " " لم يذكرا ما بعده . وما مس الورس والزعفران من الثياب
قلت : وكذلك رواه أحمد عن يعلى بن عبيد عن ويزيد بن هارون ابن [ ص: 19 ] إسحاق ، وقد قيل إنه ليس فيه ذكر سماع ابن إسحاق عن نافع ، وإنما هو معنعن أو قال نافع .
وفي رواية لأحمد والبخاري وأبي داود والنسائي من حديث والترمذي نافع عن قال : " ابن عمر " قال قام رجل ، فقال : يا رسول الله ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام ؟ فقال : النبي - صلى الله عليه وسلم - لا تلبس القميص ولا السراويلات ، ولا العمائم ولا البرنس ولا الخف إلا أن يكون أحد ليست له نعلان فليلبس الخفين وليقطعها أسفل من الكعبين ولا تلبسوا شيئا مسه الزعفران والورس ، ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين : هذا حديث صحيح . الترمذي
قال : وقد روى هذا الحديث أبو داود ، حاتم بن إسماعيل ويحيى بن [ ص: 20 ] أيوب عن عن موسى بن عقبة نافع على ما قال - يعني مرفوعا - ورواه الليث موسى بن طارق موقوفا على ، وكذلك رواه ابن عمر عبيد الله بن عمر ومالك وأيوب موقوفا ، وإبراهيم بن سعيد المديني عن نافع ، عن عن النبي - صلى الله عليه وسلم - " ابن عمر " . المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين وإبراهيم بن سعيد : شيخ من أهل المدينة ليس له كثير حديث .
وعن ابن إسحاق قال : ذكرت قال : حدثني لابن شهاب سالم أن كان يصنع - يعني يقطع - الخفين للمرأة المحرمة ، ثم حدثته عبد الله بن عمر صفية بنت أبي عبيد أن حدثتها أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "رخص للنساء في الخفين ، فترك ذلك عائشة " رواه أحمد [ ص: 21 ] وفي رواية وأبو داود لأحمد : " ولا تلبس ثوبا مسه الورس والزعفران إلا أن يكون غسيلا " رواه عن أبي معاوية ثنا عبيد الله ، عن نافع عن . ابن عمر
وفي رواية ، عن عبد الله بن دينار قال : " ابن عمر نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بزعفران أو ورس " .
فنهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن خمسة أنواع من اللباس تشمل جميع ما يحرم - فإنه قد أوتي جوامع الكلم - وذلك أن اللباس إما أن يصنع فقط فهو القميص ، وما في معناه من الجبة والفروج ونحوهما ، أو للرأس فقط وهو العمامة وما في معناه أو لهما وهو البرنس وما في معناه ، أو للفخذين والساق وهو السراويل وما في معناه من تبان ونحوه ، أو للرجلين وهو الخف ونحوه . وهذا مما أجمع المسلمون عليه .