[ ص: 567 ] المسألة الثالثة :
أنه إذا أحرم بالحج لم يجز أن يدخل عليه العمرة ، فإن أدخلها عليه لم تنعقد هذه ، ولم يلزمه بها شيء ، وهو باق على حجه . هذا هو المذهب المنصوص في غير موضع .
قال - في رواية المروذي - فيمن - : أدخل الحج على العمرة ويكون قارنا ، قيل له : فيدخل العمرة على الحج ؟ فقال : لا . قدم يوم عرفة معتمرا ، فخاف أن يفوته الحج إن طاف
ونقل عنه حنبل : إذا أهل بعمرة أضاف إليها الحج ، وإذا أهل بالحج لم يضف إليه عمرة . ونقل عنه أبو الحارث : إذا أحرم بعمرة فلا بأس أن يضيف إليها حجة ، فإذا أهل بالحج لم يضف إليه عمرة .
وقد روى عنه حرب - وقد سأله عمن فكرهه . أهل بالحج ، فأراد أن يضم إليها عمرة
ونقل عنه : إذا أهل بعمرة أضاف إليها الحج ولا بأس ، إنما الشأن في الذي يهل بالحج أيضيف إليه عمرة ، ثم قال : الأثرم علي يقول : لو كنت بدأت بالعمرة .
وقال - في رواية عبد الله - قوله : " " يعني العمرة في [ ص: 568 ] أشهر الحج ، وقال : لم أسمع في ضم العمرة إلى الحج إلا شيئا ضعيفا . دخلت العمرة في الحج
ولعل هذا يحمل على كراهة ذلك لا على بطلانه ، فإنهم كلهم يكرهون ذلك .
ووجه ذلك : ما احتج به أحمد من حديث علي المتقدم لما سأله المحرم بالحج - وكان علي قد أحرم بالعمرة والحج ، فقال : هل أستطيع أن أدخل معك فيما أنت فيه ؟ قال : لا ، إنما ذلك لو كنت أهللت بعمرة ، فأخبره علي - رضي الله عنه - أنه لا يستطيع القران إذا أحرم بالحج أولا ، ويستطيعه إذا أحرم بالعمرة أولا ، وقوله : لا تستطيعه دليل أن ذلك لا يمكن البتة ، وهو أبلغ من النهي .