الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 567 ] المسألة الثالثة :

أنه إذا أحرم بالحج لم يجز أن يدخل عليه العمرة ، فإن أدخلها عليه لم تنعقد هذه ، ولم يلزمه بها شيء ، وهو باق على حجه . هذا هو المذهب المنصوص في غير موضع .

قال - في رواية المروذي - فيمن قدم يوم عرفة معتمرا ، فخاف أن يفوته الحج إن طاف - : أدخل الحج على العمرة ويكون قارنا ، قيل له : فيدخل العمرة على الحج ؟ فقال : لا .

ونقل عنه حنبل : إذا أهل بعمرة أضاف إليها الحج ، وإذا أهل بالحج لم يضف إليه عمرة . ونقل عنه أبو الحارث : إذا أحرم بعمرة فلا بأس أن يضيف إليها حجة ، فإذا أهل بالحج لم يضف إليه عمرة .

وقد روى عنه حرب - وقد سأله عمن أهل بالحج ، فأراد أن يضم إليها عمرة فكرهه .

ونقل عنه الأثرم : إذا أهل بعمرة أضاف إليها الحج ولا بأس ، إنما الشأن في الذي يهل بالحج أيضيف إليه عمرة ، ثم قال : علي يقول : لو كنت بدأت بالعمرة .

وقال - في رواية عبد الله - قوله : " دخلت العمرة في الحج " يعني العمرة في [ ص: 568 ] أشهر الحج ، وقال : لم أسمع في ضم العمرة إلى الحج إلا شيئا ضعيفا .

ولعل هذا يحمل على كراهة ذلك لا على بطلانه ، فإنهم كلهم يكرهون ذلك .

ووجه ذلك : ما احتج به أحمد من حديث علي المتقدم لما سأله المحرم بالحج - وكان علي قد أحرم بالعمرة والحج ، فقال : هل أستطيع أن أدخل معك فيما أنت فيه ؟ قال : لا ، إنما ذلك لو كنت أهللت بعمرة ، فأخبره علي - رضي الله عنه - أنه لا يستطيع القران إذا أحرم بالحج أولا ، ويستطيعه إذا أحرم بالعمرة أولا ، وقوله : لا تستطيعه دليل أن ذلك لا يمكن البتة ، وهو أبلغ من النهي .

التالي السابق


الخدمات العلمية