[ ص: 401 ] ( باب الإحرام)
مسألة : ( من أراد الإحرام استحب له أن يغتسل ويتنظف ويتطيب ويتجرد عن المخيط في إزار ورداء أبيضين نظيفين ) .
وجملة ذلك أنه يستحب للرجل والمرأة ، سواء كانت طاهرا أو حائضا ، قال الاغتسال قبل الإحرام أحمد - في رواية صالح - : ويغتسل الرجل والمرأة إذا أرادا أن يهلا ويغتسلان إذا أرادا أن يدخلا الحرم ؛ فإن لم يفعلا فلا بأس ، وقال في رواية عبد الله : والحائض إذا بلغت الميقات فتغتسل وتصنع ما يصنع الحاج غير أن لا تطوف بالبيت ولا بالصفا والمروة ولا تدخل المسجد أعجب إلي ؛ لما روى : زيد بن ثابت رواه " أنه رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - تجرد لإهلاله واغتسل " وقال : حديث حسن غريب ، الترمذي . والدارقطني
[ ص: 402 ] وعن قالت : عائشة وعن " كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد أن يحرم غسل رأسه بخطمي وأشنان ودهنه بزيت غير كثير " قال : ابن عمر " يغتسل إذا أراد أن يحرم ، وإذا أراد أن يدخل مكة رواهما " من السنة أن ، وروي أيضا عن الدارقطني قال : ابن عباس وفيه " اغتسل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم لبس ثيابه ، فلما أتى ذا الحليفة صلى ركعتين ثم قعد على بعيره فلما استوى به على البيداء أحرم بالحج " يعقوب بن عطاء بن أبي رباح ، وقد تكلم فيه .
وأما الحائض والنفساء فروى خصيف عن ، مجاهد وعكرمة عن [ ص: 403 ] وعطاء رفع الحديث إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - : " ابن عباس " وفي لفظ : " أن النفساء أو الحائض تغتسل وتحرم وتقضي المناسك كلها غير أن لا تطوف بالبيت " رواه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : الحائض والنفساء إذا أتيا على الوقت تغتسلان وتحرمان وتقضيان المناسك كلها غير الطواف بالبيت حتى تطهر أبو داود ، وقال : هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه . والترمذي
وعن قالت : عائشة أسماء بمحمد بن أبي بكر بالشجرة [ ص: 404 ] فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أبا بكر أن يأمرها أن تغتسل وتهل " رواه " نفست مسلم ، وكذلك في حديث والترمذي جابر : نفست أسماء بنت عميس بذي الحليفة فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أبا بكر فأمرها أن تغتسل وتهل " رواه " أن مسلم وغيره ، : " أنها ولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر بالبيداء فذكر أبو بكر لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : مرها فلتغتسل ثم لتهل " رواه وعن مالك وأحمد . والنسائي
[ ص: 405 ] وإذا رجت الحائض والنفساء أن تطهر أقامت حتى إذا طهرت اغتسلت إذا اتسع الزمان هكذا ، ذكر أصحابنا القاضي وابن عقيل ، وليس هذا الغسل واجبا نص عليه ، وقيل : إن بعض المدنيين يقول : من فعليه دم ؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - ترك الاغتسال لأسماء وهي نفساء : " اغتسلي " فكيف الطاهر ؟! فأظهر التعجب من هذا القول ، وكان يغتسل أحيانا ويتوضأ أحيانا وأي ذلك فعل أجزأه ، وذلك لما روي عن ابن عمر : " أنه توضأ مرة في عمرة اعتمرها ولم يغتسل ، وكان في عمرة إذا أتى ابن عمر ذا الحليفة تجرد واغتسل " رواهما سعيد .
وإن لم يكن هناك ماء فهل يتيمم ؟ على وجهين ، ويقال : روايتين . [ ص: 406 ] إحداهما : يتيمم ، قاله القاضي وابن عقيل ... .