[ ص: 296 ] الفصل الثاني
إذا كان عليه فرض ونفل - لم يجز أن يحرم إلا بالفرض ، وإن كان عليه فرضان لم يجز أن يبدأ إلا بأوكدهما ، فإذا كان ، بدأ بحجة الإسلام ، وإن كان عليه نذر وقضاء . . . . عليه حجة الإسلام ونذر
وإن كان عليه حجة الإسلام وقضاء ، هذا هو المنصوص عنه في مواضع . . .
[ ص: 297 ] وذكر بعض أصحابنا رواية أخرى أنه يجوز أن يبدأ بالنفل قبل الفرض ، وبالنذر قبل حجة الإسلام تخريجا من المسألة قبلها ، ومن جواز الابتداء بالنفل على إحدى الروايتين في الصوم ، والصلاة ، ومن كونه قد نص على أن الفرض لا يجزئ إلا بتعيين النية .
ووجه الأول : ما اعتمده أحمد من إجماع الصحابة رضي الله عنهم ، وقد سئل عمن ، فقال : كان حج في نذره ، ولم يكن حج حجة الإسلام يقول : يجزئه عن حجة الإسلام ، وقال ابن عباس : هذه حجة الإسلام أوف بنذرك ، فقد اتفقا على أنه إذا نوى النذر لا بد أن يقع عن حجة الإسلام . ابن عمر
وأيضا ما تقدم من أن الحج واجب على الفور ، أو أنه يتعين بشهود المشاعر ، فإن مأخذ هذه المسألة والتي قبلها واحد .
وأيضا فإن الحج مدته طويلة ، ولا يبلغ إلا بكلفة ومشقة ، ولا يفعل في العام إلا مرة ، ففي تقديم النفل على الفرض تغرير به وتفويت ، بخلاف الصوم إن [ ص: 298 ] سلمناه ، فعلى هذا إذا خالف ونوى النفل أو النذر ففيه روايتان منصوصتان : إحداهما : أنه يقع عن حجة الإسلام كما ذكره الشيخ ، وهو اختيار أكثر أصحابنا .
قال عبد الله : قلت لأبي : من نذر أن يحج ، وما حج حجة الإسلام ، قال : لا يجزئه يبدأ بفريضة الله ، ثم يقضي ما أوجب على نفسه ، واحتج بحديث رضي الله عنهما أن امرأة سألته ، فقال : هذه حجة الإسلام ، أوفي بنذرك . ابن عمر
ومعنى قوله : لا يجزئه عنهما ، بل تكون الأولى لحجة الإسلام ، وإن نوى النذر ؛ لأنه احتج بحديث ، وقال مرة : قلت لأبي : من حج عن نذره ، ولم يكن حج حجة الإسلام يجزئ عنه من حجة الإسلام ؟ قال : كان ابن عمر يقول : " يجزئه من حجة الإسلام " . ابن [ ص: 299 ] عباس
وقال : " هذه حجة الإسلام أوف بنذرك " فقد حكى اتفاقهما على أن ذلك يجزئ عن حجة الإسلام ، وأفتى بذلك ، وإنما اختلفا في الإجزاء عن النذر . ابن عمر
والثانية : لا يجزئ عن الفرض ، قال في رواية ابن القاسم في : فالحج والصوم سواء لا يجزئ إلا بنية ، وهذا اختيار الرجل يحج ينوي التطوع أبي بكر ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " " ولأنها إحدى العبادات ، فلا تجزئ عن الفرض بنية النفل كالصوم ، والصلاة ، وهذه الرواية مترددة بين صحة النفل ، وعلى ذلك حملها القاضي ، وبين فساد الإحرام ، وإذا قلنا فاسد فهل يمضي فيه ؟ فعلى هذا هل يصح بنية مطلقة ؟ وإنما لكل امرئ ما نوى
ووجه الأول : ما احتج به أحمد من حديث ، ابن عمر رضي الله عنهم ، فعلى هذا إذا أحرم بالنذر ، وقلنا يجزئه عن حجة الإسلام فهل عليه [ ص: 300 ] قضاء النذر ؟ على روايتين ، وإن نوى عن الفرض فقط أو نوى عنهما ، أصحهما عليه قضاؤه ، كما قال وابن عباس ، وهو منصوصه في رواية ابن عمر عبد الله .
والثانية : تكفيه عنهما اختاره أبو حفص . . . .
وإن أحرم بحجة الإسلام في سنة قد نذر أن يحج فيها فهل تسقط عنه المنذورة ؟ فيه روايتان ، نقل أبو طالب تسقط عنه ، ونقل ابن منصور [ ص: 301 ] لا تسقط ، وهو أصح . قال القاضي : وأصلهما إذا . . . . نذر صوم يوم يقدم فلان ، فقدم أول يوم من شهر رمضان