( الفصل الثاني )
إنه لا يجب عليه - فيما ذكره أصحابنا - حتى يملك الزاد والراحلة ، أو ثمنهما ، فأما إن كان قادرا على تحصيله بصنعة ، أو قبول هبة ، أو وصية ، أو مسألة ، أو أخذ من صدقة ، أو بيت المال : لم يجب عليه ذلك سواء قدر على ذلك في مصره ، أو في طريق مكة لما تقدم من قوله : ( يوجب الحج الزاد والراحلة ) يعني : وجودهما ، وقوله : ( من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله ) فعلق الوعيد بملك الزاد والراحلة .
ولأن ، وما كان شرطا للوجوب لم يجب على المكلف تحصيله لأن الوجوب منتف عند عدمه . الزاد والراحلة شرط الوجوب
ولأن كل عبادة اعتبر فيها المال : فإن المعتبر ملكه لا القدرة على ملكه . أصله العتق ، والهدي في الكفارات ، وثمن الماء والسترة في الصلاة .