الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
فصل

وأما المرأة فلا يجب عليها إن كانت مكرهة ، وهي التي أضجعت قهرا أو وطئت وهي نائمة ؛ إذ لا فعل لها ، فأما المطاوعة ففيها وجهان ، تخريجا على الصوم والحج ، لكن المنصوص هنا هو الوجوب ، وهو الصحيح في الجميع ، لكن تمكينها من وطء الرجل بمنزلة الوطء في الحد ففي الكفارة أولى ، وأما النائمة والتي ضربت حتى مكنت فهل تلحق بالمطاوعة أو المغلوبة على نفسها ؟ على وجهين ، ويتخرج أن تجب على المكرهة أيضا ، ويتحملها الزوج ، أو لا يتحملها كما في الحج والصيام ، فعلى هذا يلزمها كفارة أخرى ، وقيل : الكفارة الواحدة يشتركان فيها ، ويجب في وطء النفساء ما يجب في وطء الحائض ، نص عليه لأنها مثلها .

فأما الوطء في الدم المشكوك فيه فلا يجوز ، وأما الكفارة فينبغي إن تبين أنه حيض كالمبتدأة والمعتادة والمنتقلة عادتها أو العائد دمها بعد انقطاعه في الحيض والنفاس ، إذا تكرر ذلك فعليها الكفارة ، وإلا كان كوطء المستحاضة ووطء المستحاضة حرام في إحدى الروايتين إلا أن يخاف العنت ؛ لأنه دم أذى فأشبه الحيض ، وفي الأخرى لا يحرم كدم القروح والجروح في الفرج ولم يذكر فيه كفارة .

التالي السابق


الخدمات العلمية