فصل
وهو في أشهر الروايتين . على ظاهر الحديث الصحيح في ذلك ، وعنه إن كان في إقبال الدم فدينار وإن كان في إدباره فنصف دينار ، حملا للتقسيم في موضعين ، وقد روى مخير بين التكفير بدينار أو نصف دينار عن عبد الكريم بن أبي المخارق مقسم عن رضي الله عنه ابن عباس " رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يقع على امرأته وهي حائض قال : " إن كان الدم عبيطا فليتصدق بدينار وإن كان صفرة فليتصدق بنصف دينار ، ولا شيء عليه إذا وطئ بعد انقطاع الدم في المنصوص من [ ص: 467 ] الوجهين إذ لا نص فيه وحرمته أخف ، والوجه الآخر : فيه الكفارة لبقاء التحريم . الترمذي
ولما روى قال : أخبرني ابن جريج عبد الكريم وغيره عن مقسم عن أن النبي صلى الله عليه وسلم " ابن عباس ، كل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ، رواه جعل في الحائض تصاب دينارا ، فإن أصابها وقد أدبر الدم عنها ولم تغتسل فنصف دينار أحمد في المسند ، ورواه موقوفا على أبو داود ، والمعتمد هي الرواية الأولى لصحتها . ونصف الدينار الزائد إذا أخرج دينارا فهو من الكفارة المقدرة المأمور بها ، وإن جاز تركه ، بخلاف ما زاد على ذلك فإنه صدقة محضة ، وإن أخرجه على جهة التكفير فهو مرغب فيه ليس هو من الكفارة المقدرة المأمور لقوله : " ابن عباس " وقوله : " الصدقة تطفئ الخطيئة " . وقول أتبع السيئة الحسنة تمحها حذيفة " فتنة الرجل في أهله وماله تكفرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر " وهذا كما يخير الحاج بين أن يبيت الليلة الثالثة بمنى ويرمي الجمرة من الغد وبين أن لا يفعل ، وكمن وجب عليه الهدي ، فإن أخرج سبع بدنة جاز وإن أخرج بدنة فهو هدي أيضا وهو أفضل ، ومن وجبت عليه بنت مخاض فأخرج [ ص: 468 ] حقة جاز وكان الجميع زكاة ، والزائد على ذلك لا يوصف بالوجوب عند بعض أصحابنا ؛ لأن الواجب لا يجوز تركه ، وقد سمى الله تعالى ما زاد على الواجب تطوعا في قوله تعالى : ( وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا ) - يعني أكثر من مسكين - ( فهو خير له ) وقال النبي صلى الله عليه وسلم للذي وجبت في ماله بنت مخاض : " " . ووصفه بعضهم بالوجوب وإن جاز تركه كما في الركعتين الزائدتين في صلاة السفر ، كما قال بعضهم في الواجب الذي ليس بمقدر ، مثل القيام والركوع والسجود إذا طوله زيادة على ما يجزئ . وأكثر ما فيه أنه يجب باختيار المكلف وهذا جائز ، كما يجب إتمام الإحرام إذا شرع فيه ، ويجب على العامي الأخذ بأحد القولين إذا اختار تقليد صاحبه وهذا لأنا نخيره بين أن يتركه أو يفعله على صفة الوجوب كما يخير بين ترك نوافل العبادات وبين أن يفعلها على الوجه المشروع فتكون الصفة واجبة بشرط فعل الأصل وإن لم تكن واجبة إذا ترك الأصل . ذلك الذي عليك فإن تطوعت بخير منه قبلناه منك وآجرك الله عليه